آقا رضا الهمداني

217

مصباح الفقيه

وصحيحة ابن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلَّى بعض صلاته ، فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة » قال : « والقيء مثل ذلك » ( 1 ) . وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقبه حتّى يتناوله فيغسل الدم ؟ قال : « إذا لم يلتفت فلا بأس » ( 2 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : « ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلَّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء » ( 3 ) . وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلَّي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال : « يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلَّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته » ( 4 ) . ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة بل وكذا سابقتها : وجوب الغسل والبناء وإن استلزم مبطلا غير الكلام من الاستدبار ونحوه ، لكن لا بدّ من تقييده بما لا ينافي

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 239 / 1056 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 . ( 2 ) قرب الإسناد : 210 / 819 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 18 . ( 3 ) الكافي 3 : 365 / 9 ، التهذيب 2 : 323 - 324 / 1323 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 4 . ( 4 ) التهذيب 2 : 328 / 1345 ، الإستبصار 1 : 403 / 1537 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 12 .